7 - باب {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 33] الآيَةَ
وَقَالَ مَعْمَرٌ: {مَوَالِيَ}: أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً، {عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}: هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ، وَهْوَ الْحَلِيفُ، وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ، وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ، وَالْمَوْلَى مَوْلًى فِى الدِّينِ.
4580 - حَدَّثَنِى الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ وَرَثَةً. {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِىَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِى آخَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنَ النَّصْرِ، وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِى لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ. طرفاه 2292، 6747 - تحفة 5523 - 56/ 6
4580 - قوله: ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) ... إلخ. لم يَدْخُل ابنُ عباس في تفسيره بعد، ولكنه تلا الآيةَ، ثُم شرع في بيانِ القصة ما كانت؟ فَذَكَر أن الأنصارَ كانوا يُعْطون إرْثَهم للمهاجرِين عند مَقْدَمهم من مكةَ للمُؤاخاةِ [1]، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ... إلخ، نُسِخت المؤاخاةِ. وأما ما بقي تحت قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهو باقٍ إلى الآن أيضًا لم يُنْسخ منه شيءٌ، إلَّا أنَّ الناس تَركوا العملَ بها.
8 - باب {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40]
يَعْنِى زِنَةَ ذَرَّةٍ.
4581 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ أُنَاسًا فِى زَمَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «نَعَمْ، هَلْ [1] قال الحافظ: حَمَلها ابنُ عباس على مَنْ آخَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وحَمَلها غيرُه على أَعم من ذلك، فأسْند الطبري عنه، قال: كان الرجلُ يُحَالف الرَّجُلَ ليس بينهما نَسَبُ، فيرثُ أحدُهما الآخَرَ، فُنسِخ ذلك. اهـ: "فتح الباري" وقُدِّم الكلام فيه في "باب الكَفَالة".